السيد محمد حسن الترحيني العاملي

631

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في العقد وإن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم ، بل يقلب العقد اللازم جائزا ، وجعل السرّ فيه أن اشتراط « ما العقد كاف في تحققه ( 1 ) » كجزء من الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في اللزوم والجواز ، واشتراط « ما سيوجد ( 2 ) » أمر منفصل عن العقد ، وقد علّق عليه العقد والمعلّق على الممكن ممكن وهو معنى قلب اللازم جائزا . والأقوى اللزوم مطلقا ( 3 ) ، وإن كان تفصيله أجود مما اختاره هنا ( 4 ) . ( الحادي عشر - خيار الشركة ( 5 ) ، . . ) .